Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 246

  1. ٢٦ - كتاب الفرائض
  2. في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها

٣١٠٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ: «أَنَّ لِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسَ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ»، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ: «أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ، وَهَذَا بِسَبَبٍ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يُسَلَّمُ أَهْلَهُ بَعْدُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ الْمَالُ كُلُّهُ "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 6، ص 246 (SanadKitab #9944, hlm. urut 35308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.