Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 255

  1. ٢٦ - كتاب الفرائض
  2. في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك

٣١١٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهْمًا وَنِصْفًا، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ، إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا ⦗٢٥٦⦘ وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ، وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 6، ص 255 (SanadKitab #9944, hlm. urut 35414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.