Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 257

  1. ٢٦ - كتاب الفرائض
  2. في المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها، ولا عصبة لها

٣١١٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا، «فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ» فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ «أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ رُبْعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا»، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ، وَلَا عَصَبَةٌ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 6، ص 257 (SanadKitab #9944, hlm. urut 35426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.