Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 265

  1. ٢٦ - كتاب الفرائض
  2. إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه

٣١٢٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، " فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةٌ وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ «، الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ وَعَلِيٍّ،» وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدُ، وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ «، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ» يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ، وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمِ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ «، وَكَانَ عَلِيٌّ» يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَجْعَلُ النِّصْفَ بَيْنَ الْأَخِ، وَالْجَدِّ، وَالْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ، بَقِيَ سَهْمَانَ، وَإِنْ كَانَ أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانُوا "، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: مِنْ سَهْمَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَعَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 6، ص 265 (SanadKitab #9944, hlm. urut 35504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.