٣١٣٥٥ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يُفَسِّرَانِ قَوْلَهُمْ: «يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» قَالَا: «إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يَتْرُكِ الْآخَرُ شَيْئًا، وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِيرَاثَ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ»
Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
Baca Juz 6, halaman 276
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 6، ص 276 (SanadKitab #9944, hlm. urut 35621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.