Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 294

  1. ٢٦ - كتاب الفرائض
  2. من قال: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال

٣١٥٥٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 6، ص 294 (SanadKitab #9944, hlm. urut 35846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.