Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 436

  1. ٢٨ - كتاب السير
  2. ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع

٣٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: آمُرُكَ أَنْ تُطَرِّزَ أَرْضَهُمْ، يَعْنِي أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَا تَحْمِلْ خَرَابًا عَلَى عَامِرٍ وَلَا عَامِرًا عَلَى خَرَابٍ، وَانْظُرِ الْخَرَابَ فَخُذْ مِنْهُ مَا أَطَاقَ وَأَصْلِحْهُ حَتَّى يَعْمُرَ، وَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْعَامِرِ إِلَّا وَظِيفَةَ الْخَرَاجِ فِي رِفْقٍ وَتَسْكِينٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَآمُرُكَ أَنْ لَا تَأْخُذَ فِي الْخَرَاجِ إِلَّا وَزْنَ سَبْعَةٍ لَيْسَ لَهَا اثْنَيْنِ وَلَا أُجُورَ الضَّرَّابِينَ وَلَا الْفِضَّةَ وَلَا هَدِيَّةَ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَلَا ثَمَنَ الْمُصْحَفِ وَلَا أُجُورَ الْفُتُوحِ وَلَا أُجُورَ الْبُيُوتِ، وَلَا دِرْهَمَ النِّكَاحِ، وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 6، ص 436 (SanadKitab #9944, hlm. urut 37124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.