Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 481

  1. ٢٨ - كتاب السير
  2. فيما يمتنع به من القتل وما هو وما يحقن الدم

٣٣١٠٨ - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِلَيَّ وَإِلَى صَاحِبٍ لِي فَقَالَ: هَلُمَّا فَإِنَّكُمَا أَشَبُّ مِنِّي وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّي قَالَ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدَّثَ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ: " بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ، سَرِيَّةً فَأَغَارَتْ عَلَى الْقَوْمِ فَشَذَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ وَمَعَهُ سَيْفٌ شَاهِرٌ فَقَالَ: الشَّاذُّ مِنَ الْقَوْمِ، إِنِّي مُسْلِمٌ فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ: فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَنَمَى الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلًا شَدِيدًا فَبَلَغَ الْقَاتِلَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَعَمَّنْ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ، فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، بِوَجْهِهِ تُعْرَفُ ⦗٤٨٢⦘ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَبَى عَلَيَّ فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ ذَلِكَ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 6، ص 481 (SanadKitab #9944, hlm. urut 37569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.