Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 7, halaman 302

  1. ٣٥ - كتاب الرد على أبي حنيفة
  2. مسألة البيع مع الشرط الفاسد

حَدَّثَنَا

٣٦٢٨٩ - شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ , أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالُوا: أَتَبْتَاعِينِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَضُرُّكِ ذَلِكَ مِنْهَا , فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: هَذَا الشِّرَاءُ فَاسِدٌ لَا يَجُوزُ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 7، ص 302 (SanadKitab #9944, hlm. urut 40998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.