حَدَّثَنَا
٣٦٣٢٥ - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , يَقُولُ: أَشْتَرِيهِ مِنْكَ وَمَالَهُ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 7، ص 306 (SanadKitab #9944, hlm. urut 41045)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.