Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 7, halaman 322

  1. ٣٥ - كتاب الرد على أبي حنيفة
  2. مسألة في الأذان والإقامة عند قضاء الصلاة إذا فاتت

حَدَّثَنَا

٣٦٥٠٢ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ , حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ , وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ﵎: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ , فَصَلَّى الْعَصْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ; ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ , وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَوَاتُ لَمْ يُؤَذِّنْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَلَمْ يُقِمْ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 7، ص 322 (SanadKitab #9944, hlm. urut 41254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.