Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 1, halaman 436

  1. ٣ - كتاب الصلوات
  2. كتاب الجمعة
  3. من قال: الوضوء يجزئ من الغسل

٥٠٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ وَأَحْسَنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَلْهُ وَلَمْ يَجْهَلْ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 1، ص 436 (SanadKitab #9944, hlm. urut 5582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.