Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah)
Bab dan daftar isi:
٥ - كتاب الزكاة
- ما جاء في الحث على الصدقة وأمرها
- ما قالوا في منع الزكاة
- فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
- من قال ليس في أقل من مائتي درهم زكاة
- ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
- من قال فما زاد على المائتين فبالحساب
- ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة
- في الرجل تكون عنده مائة درهم وعشرة دنانير
- في زكاة الإبل ما فيها
- من قال: " ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة "
- من قال: إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة
- ما يكره للمصدق من الإبل
- في صدقة البقر ما هي
- من قال: إذا كان البقر دون ثلاثين فليس فيها شيء
- في الزيادة في الفريضة
- في التبيع ما هو
- في السائمة كم هي
- من قال: ليس في شيء من السوائم صدقة
- في البقر العوامل من قال: ليس فيها صدقة
- في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها
- من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء
- في الغنم إذا زادت على ثلاثمائة شاة هل فيها شيء
- في الرجل تكون له الغنم في المصر يحتلبها
- السخلة تحسب على صاحب الغنم
- في المصدق ما يصنع بالغنم
- ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق
- في الطعام كم تجب فيه الصدقة
- في الوسق كم هو
- من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب
- في كل شيء أخرجت الأرض زكاة
- في الخضر من قال: ليس فيها زكاة
- في الزيتون فيه الزكاة أم لا
- في العسل هل فيه زكاة أم لا
- من قال: ليس في العسل زكاة
- من قال: ليس في العنبر زكاة
- في اللؤلؤ، والزمرد
- ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي
- ما قالوا فيما يسقى سيحا، ويسقى بالدلو كيف يصدق
- ما قالوا في الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق في البذور والبقر
- ما قالوا في تعجيل الزكاة
- ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه
- ما قالوا في مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه
- من قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
- ما قالوا في زكاة الخيل
- في الحلي
- من قال: ليس في الحلي زكاة
- من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان
- من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان
- المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
- من قال: يزكيه إذا استفاده
- في المكاتب من قال ليس عليه زكاة
- في مال العبد من قال ليس فيه زكاة
- من قال: على العبد زكاة في ماله
- في زكاة الدين
- وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه
- من قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض
- في العبد يتصدق من رخص أن يفعل
- من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
- في المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد
- من رخص أن يصنع بها ما شاء
- من قال: يحتسب بما أخذ العاشر
- من قال: لا تحتسب بذلك من زكاتك
- في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد من كرهه
- من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره
- من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا أخذه
- زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة
- في صدقة الفطر من قال: نصف صاع بر
- من قال: صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح
- في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر
- ما قالوا في العبد النصراني يعطي عنه
- ما قالوا في العبد يكون غائبا في أرض لمولاه يعطى عنه
- ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا؟
- بأي صاع يعطي في صدقة الفطر
- ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام
- ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة
- من له دار وخادم يعطى من الزكاة
- في الرقبة تعتق عن الزكاة
- من رخص أن يعتق من الزكاة
- ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطي منها
- من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما
- ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة
- ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة
- من كره العروض في الصدقة
- ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد
- ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
- ما قالوا في العطاء إذا أخذ
- قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده وما جاء فيه
- ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
- في الخليطين إذا كانا يعملان في ماليهما
- في الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق
- في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع
- ما قالوا في بيع الصدقة ممن يشتري
- ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
- من قال: في المال حق سوى الزكاة
- ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته
- ما قالوا في الرجل يعطي زكاته لغني وهو لا يعلم
- السيف المحلى، والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا؟
- ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال: لا يزكيه
- ما ذكر في خرص النخل
- ما قالوا في الخرص متى يخرص التمر
- ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين أكثر مما يخرج
- ما قالوا في العاشر يستحلف أو يفتش أحدا
- من قال: ليس على المسلمين عشور
- في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم
- من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة
- ما قالوا في الفقراء والمساكين من هم
- في الأعراب عليهم زكاة الفطر
- ما قالوا في الرجل يعتق العبد النصراني
- ما قالوا في أرض الخراج
- من قال: لا يجتمع خراج وعشر على أرض
- قوله تعالى في أموالهم حق معلوم
- ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه
- قوله تعالى ويمنعون الماعون
- في الصاع ما هو
- من قال: ترد الصدقة في الفقراء إذا أخذت من الأغنياء
- في الركوب على إبل الصدقة
- في المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر
- ما قالوا في المملوك يعطى من الصدقة
- من كان يحب أن يناول المسكين صدقة بيده
- ما قالوا في الرجل تكون له المضاربة أيزكيها
- ما قالوا في الغارمين من هم
- ما قالوا في مسألة الغني والقوي
- من كره المسألة ونهى عنها وشدد فيها
- ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
- في الاستغناء عن المسألة من قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى "
- ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال
- من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم
- ما للعامل على الصدقة من الأجر
- ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل، وما يوضع على الأرض
- الرجل يتصدق عليه فيجتمع عنده الأصواع
- من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة واحدة
- ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
- من قال الصدقات للفقراء والمهاجرين
- في صدقة الفطر عما في البطن
- في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن
- ما جاء عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، في صدقة الإبل
- في الأرض تخرج برا، أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق
- من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
- في الرجل يشتري من زكاته نسمة، ثم يعتقها، ثم تموت
- في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
- في تسعة عشر دينارا إذا كانت
- المصدق يأخذ من البعير عقالا
- من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة
- في المؤلفة قلوبهم يوجدون اليوم أو ذهبوا
- في الواليين يريدان الصدقة من الرجل
- في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية
- في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة
- من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله
- في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع
- من كان يقبل من الزكاة
- في تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
- في الرجل يسأل الرجل فيقول أسألك بالله
- في الخمر تعشير أم لا