Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah)
Bab dan daftar isi:
٧ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
- من قال لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك
- النذر ما كفارته وما قالوا فيه؟
- النذر إذا لم يسم له كفارة
- الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما، فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
- في كفارة اليمين، من قال: نصف صاع
- من قال كفارة اليمين مد من طعام
- من قال: يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة
- من قال: يغديهم، ويعشيهم
- امرأة عليه كظهر امرأة فلان
- يقول: أنت علي كبطن أمي
- في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ، ثم تحيض، قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل
- في الرجل يحلف بالقرآن ماذا عليه في ذلك
- في الأعرج والمجنون، والأعور يجزئ في الرقبة
- في ولد الزنا يجزئ في الرقبة، أم لا؟
- الكافر يجزئ من الكفارة
- في عتق المدبر في الكفارات
- في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا؟
- في المكاتبة تجزئ أو ولدها؟
- الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة
- في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا عشرة يكرر عليهم الإطعام
- الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه
- الرجل يقول: لعمري عليه شيء
- في الرجل يقول: حلفت ولم يحلف
- من قال: الكفارة بعد الحنث
- من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
- في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك
- من قال القسم يمين يكفر
- من قال لا يكون القسم يمينا حتى يقول: بالله
- من قال: أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء
- في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
- ما قالوا في الرجل يهدي ماله أو غلامه
- ما يهدى إلى البيت ما يصنع به
- من كره الهدي إلى البيت واختار الصدقة على ذلك
- في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا؟
- يقع على المرأة وهي حائض، ما عليه؟
- في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به؟
- في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان
- في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
- في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزيه من ذلك؟
- في رجل صام في ظهار، ثم جامع
- في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك؟
- في الرجل يقول: وإني سآتيك، والله حيث كان
- نذر أن يزم أنفه ما كفارته؟
- الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
- الرجل يقول: علي المشي إلى البيت، ولا يقول: علي نذر مشي إلى بيت الله، أو إلى الكعبة، هل يلزمه ذلك؟
- في رجل نذر وهو مشرك، ثم أسلم ما قالوا فيه
- من نهى عن النذر وكرهه
- المسلم يقتل الذمي خطأ
- في المرأة تقتل خطأ، وليس لها ولي يكفرها
- في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة؟
- في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع، فينحر فيه، أو يصلي، أو يمشى إليه
- الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها
- في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة
- يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك؟
- ما قالوا ما كان في القرآن " أو، أو " فصاحبه مخير فيه وما كان فمن لم يجد فالأول فالأول
- في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
- في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
- الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
- كيف ما كانوا يحلفون
- في الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها
- من قال: فيه كفارة ولا شيء عليه
- في رجل جعل عليه صوم شهر
- الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟
- لا يجد مسكينا مسلما فيعطي كفارته اليهود، والنصارى
- يحلف فيحنث وعنده شيء يسير
- من حلف لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا، أو لا يأكل لحما أيأكل شحما؟
- من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما طريا
- في الرجل يقول هو ينحر ابنه
- الرجل يقول للرجل: أنا أهديك
- في مظاهر يتهاون بالكفارة
- في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
- من رخص في عتق ولد الزنا
- من كره عتق ولد الزنا
- في عتق اليهودي، والنصراني
- من قال: إذا وجدت الطعام فلا تصومن
- من مات، وعليه اعتكاف
- في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين
- يقول: من هو يهديه على أشفار عينيه
- حلفت فأهدت ما لصلع خادمها
- في الرجل يفطر أياما من رمضان
- من يفطر يوما من رمضان
- يقول: علي الهدي
- في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
- في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
- في الرجل يقول: لم أحلف
- الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره
- من مات وعليه نذر
- في الرجل يحلف على مال الرجل
- في كفارة الظهار متى هي
- من لا يمين له على من حلف عليه
- المظاهر عن أمته أيعتقها؟
- في الرجل يحرم في الغضب
- في الرجل يلطم خادمه
- في النهي عن الحلف
- من قال: علي غضب الله
- من قال: قطع الله ظهري
- من غشي امرأته في رمضان وأكل
- المظاهر إذا بر يكفر أم لا؟
- في الرجل يحلف على الطعام
- امرأة نذرت أن تطوف على أربع قوائم
- في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها فماتت الجارية
- في الرجل يقول: ألقاني الله في النار
- من حلف على طعام أيأكل ثمنه
- في ثواب العتق
- تفريق الاعتكاف
- في الرجل يجعل عليه بدنة