Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah)
Bab dan daftar isi:
٩ - كتاب النكاح
- في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
- من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
- في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
- من أجازه بغير ولي ولم يفرق
- من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجال
- في المرأة تزوج نفسها
- الرجل يزوج ابنته، من قال: يستأمرها
- في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
- في الوليين يزوجان
- اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
- المرأة يأبى وليها أن يزوجها
- في رجل يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
- على من يكون المهر
- في الرجل يزوج، أيشترط إمساكا بمعروف
- في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
- في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
- العبد يتزوج بغير إذن سيده
- الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
- الرجل يتزوج الأمة، من كرهه
- من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
- من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
- إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
- الأمة يتزوجها على اليهودية، والنصرانية
- من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
- في الحرة والأمة، إذا اجتمعتا كيف قسمتهما؟
- المسلمة والنصرانية تجتمعان، من قال: قسمتهما سواء
- في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا، وفي السر أقل
- من قال: يؤخذ بالعلانية
- الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
- الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها
- فيه أله أن يغشاها بالملك
- في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
- في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطؤها أم لا
- في رجل يعتق أمته، ويجعل عتقها صداقها، من يراه جائزا ومن فعله
- من قال: لها مع ذلك شيء، وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته
- في رجل يعتق أمته لله تعالى، أله أن يتزوجها
- من قال: لا بأس أن يتزوجها، وإن أعتقها لله
- من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
- من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
- المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
- في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
- في نكاح إماء أهل الكتاب
- في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
- من كره في نكاح نصارى بني ثعلبة
- في الوصي أله أن يتزوج
- الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
- في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها
- في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل الأب
- الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
- الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
- في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
- الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
- ما قالوا في العبد يتسرى، من رخص فيه
- من كره أن يتسرى العبد
- المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
- في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
- في الرجل يطأ الجارية المجوسية من كرهه
- في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
- في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها، من كره ذلك
- في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا؟
- في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا؟
- في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
- في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى
- ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
- من تزوج على المال الكثير وزوج به
- ما قالوا في إعلان النكاح
- ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
- من كره الدف
- الجمع بين المرأة وبنت زوجها
- من كره أن يجمع بينهما
- في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهما
- في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
- من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
- في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
- من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجها
- في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
- في الرجل يكون له المرأة فتقول: اقسم لي
- المرأة تملك من زوجها شيئا
- كم يؤجل العنين؟
- من قال: إذا اختارته فليس لها خيار
- في امرأة العنين ما لها من الصداق
- فيه إذا وصل مرة، ثم حبس عنها
- في تزويج الفاسق
- في الأمة تعتق ولها زوج حر
- من قال: لها الخيار على الحر والعبد
- من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
- فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
- فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
- في الرجل يقول: قد علمت الخيار، استحلف له
- في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
- في تزويج النهاريات
- في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت لك في ليل أو نهار
- في الرجل يتزوج المرأة، فيشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بيننا
- في الرجل يتزوج المرأة على شيء ويصل إليه
- في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟
- في العزل والرخصة فيه
- من كره العزل ولم يرخص فيه
- من قال يعزل عن الأمة، ويستأمر الحرة
- في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها
- من كان يقول: " يستبرئ الأمة بحيضة "
- في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
- فيها إذا اشتراها من امرأة
- اشتراها ولم تحض
- من قال: يستبرئ بشهر ونصف
- من قال: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
- في الرجل يشتري الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا؟
- في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: يستبرئها
- في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم
- في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله
- في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
- من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
- من قال: لها نصف الصداق
- في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
- ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص
- في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
- في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟
- في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
- من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
- في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
- من رخص في ذلك
- في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
- في الجمع بين ابنتي العم
- في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه
- من كره أن يتزوجها
- ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة
- في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
- في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
- في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فيعطي الصداق فيعلم به
- من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، وقال: إن تزوج فهو عاهر
- في قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا
- في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
- في قوله: والمحصنات من النساء
- في قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد
- في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية
- من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة، ومن رخص في ذلك
- في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
- في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا، كم يقيم عندها؟
- في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
- من قال: يأتي المستحاضة زوجها
- في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
- من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي
- في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن
- في الرضاع، من قال: لا تحرم الرضعتان، ولا الرضعة
- من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
- ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسب
- من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين
- في نكاح المتعة وحرمتها
- في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
- في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير
- في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها
- ما حق الزوج على امرأته؟
- المرأة الصالحة والسيئة الخلق
- ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
- ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
- في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
- من كان يقول: يطعم في العرس والختان
- ما قالوا: في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
- ما قالوا في الرجل: يسلم وعنده أختان
- ما قالوا: فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
- ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة
- ما قالوا: في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟
- ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
- ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
- ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
- ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
- الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
- ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها، فتخير فتختار نفسها، هل لها الصداق؟
- ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
- في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
- ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
- ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج، تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
- ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
- ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته
- ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته؟
- ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها
- ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
- ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
- ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
- ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
- ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟
- ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرم
- ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها؟
- ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
- ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
- ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
- من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
- ما قالوا في لبن الفحل، من كرهه
- من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
- إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا، وليس له أن يتزوجها
- من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
- ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر؟
- ما قالوا في المرأة تصدق الرجل
- ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
- من أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليها
- قوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
- ما ذكر في نكاح نساء الصابئين
- قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
- قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
- قوله: علم الله أنكم ستذكرونهن
- في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها
- من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها
- قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا
- في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
- قوله فآتوا الذين ذهبت أزواجهم
- من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
- ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجني
- في قوله: وأحضرت الأنفس الشح
- قوله: أو أكننتم في أنفسكم
- من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر
- ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
- ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها، ما قالوا في ذلك؟
- ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها، ما عليها في ذلك؟
- ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
- ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
- ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة
- ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
- ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
- في نكاح المضطهد
- الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر
- في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
- ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
- ما قالوا في نكاح الشغار
- ما قالوا في خطب النكاح
- من كره المرأة أن تنام مستلقية
- في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية، فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق؟
- ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه "
- ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
- في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
- في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
- ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن، ومن كان يفعله
- ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر
- ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم يمسني ويضع فيها، ما لها من الصداق؟
- ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
- في العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال: عليه النفقة
- في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها
- في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها
- ما قالوا في النكاح في عام من الجدب
- في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد
- في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه
- ما قالوا في قوله: إذا أحصن
- ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا؟
- ما قالوا في الحسن ما هو؟
- في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
- ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
- ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته؟
- ما قالوا في قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح
- واهجروهن في المضاجع
- ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله
- ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة
- باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
- من قال: إذا تزوج رجل أمة وقع عليها، ولم يستبرئها
- من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
- ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
- ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
- ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
- ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
- ما قالوا في الرجل يزوج أمه
- ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته
- ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
- ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
- ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها
- من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال
- ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
- من قال: لا يحصن الرجل نكاح الحرام
- ما قالوا في النقش بالخضاب
- ما قالوا في الخلوق للرجال
- من رخص في الخلوق للرجال
- من قال: الولد للفراش
- ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، أتزوج امرأته؟
- ما قالوا في تزويج الأبكار، وما ذكر في ذلك
- ما قالوا في الأكفاء في النكاح
- في الغيرة وما ذكر فيها
- من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
- ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟
- ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟