Lewati ke konten

Kitab: Bahjatu Qulubil Abrar · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca halaman 127

  1. الحديث الثاني والخمسون: الوفاء بالنذر.

الحديث الثاني والخمسون: الوفاء بالنذر.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رسول الله ﷺ: "من نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أن يعص الله فلا يعصه". رواه البخاري١.

النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله: إما بدون سبب، كقوله، لله عليّ أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا. وإما بسبب، كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه، أو بُرْء مريض، أو حصول محبوب، أو زوال مكروه، فمتى تمّ له مطلوبه وجب عليه الوفاء.

وهذا الحديث شامل للطاعات كلها. فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر، وليس عنه كفارة. بل يتعين الوفاء، كما أمره النبي ﷺ في هذا الحديث. وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان:٧] , مع أن عقد النذر مكروه، كما نهى ﷺ عن النذر. وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل"٢.

وأما نذر المعصية، فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها.

وبقية أقسام النذر، كنذر المعصية، والنذر المباح، ونذر اللجاج، والغضب، حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد، ص 127 (SanadKitab #9945, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.