Lewati ke konten

Kitab: Al-Jadid fi Syarh Kitab at-Tauhid · Pengarang: محمد بن عبد العزيز القرعاوي

Baca halaman 114

  1. كتاب التوحيد
  2. باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

في موضع يسمى بوانة، فاستفسر النبي ﷺ عن ذلك الموضع هل كان فيه وثن تعبده الجاهلية أم هل كان فيه عيد لهم؟ فلما أعلم النبي ﷺ أنه ليس فيه شيء من ذلك أمر الرجل بالوفاء بنذره، ثم عقب على ذلك بحكم عام لأمته إلى يوم القيامة قائلا: إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.

الفوائد:

١. وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن بمعصية أو مستحيلا.

٢. مشروعية استفسار المفتي قبل الفتوى.

٣. تحريم فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه.

٤. تحريم الوفاء بالنذر إذا كان معصية، ويكفر بدله كفارة يمين.

٥. عدم انعقاد النذر فيما لا يملك ابن آدم.

٦. يجوز تعيين المكان أو الزمان في النذر.

مناسبة الحديث للباب:

حيث دل الحديث على أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه، ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله.

مناسبة الحديث للتوحيد:

حيث دل الحديث على تحريم كل ما يؤدي في النهاية إلى الشرك.

ملاحظة:

أ. مثال للنذر الذي يجب الوفاء به: كأن يقول: لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أذبح شاة للفقراء.

Rujukan halaman ini: الجديد في شرح كتاب التوحيد، ص 114 (SanadKitab #9947, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.