بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ ١ الآية" [متفق عليه] .
وعن علي ﵁: "أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر" وفي رواية: "نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية" [متفق عليهما]
وعن سلمة بن الأكوع قال: "رخص لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها" [رواه أحمد ومسلم] .
وعن سبرة الجهني "أنه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشرة، فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء" وذكر الحديث إلى أن قال: "فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ فقال: "يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" [رواهن أحمد ومسلم]
وفي لفظ عن سبرة قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم تخرج منها حتى نهانا عنها" [رواه مسلم] .
وفي رواية عنه: "أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة".
وما حكى عن ابن عباس أو غيره من إباحة المتعة فإنه معارض بالرجوع عن ذلك، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، قال الشوكاني: وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع. وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد.