Lewati ke konten

Kitab: Tarikh at-Tasyri' al-Islami · Pengarang: مناع القطان

Baca halaman 212

  1. الفصل الثاني: الفقه في عصر الخلفاء الراشدين
  2. أهم القضايا التي اختلفوا فيها
  3. عدة الحامل المتوفي عنها زوجها

٧- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها:

قال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ١.

وقال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ٢؛ فقال بعض أصحاب رسول الله ﷺ: ذكر الله في المطلقات أن عدة الحوال أن يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، فعلى الحامل المتوفي عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، وأن تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا؛ فهي تعتد بآخر الأجلين، إذ لم يكن وضع الحمل إنقضاء للعدة نصا إلا في الطلاق، وروي هذا عن علي وابن عباس وأبي السنابل، يقول غيرهم: إذا وضعت ذات بطنها فقد حلت.

وروى البخاري والنسائي عن ابن مسعود أنه قال: من شاء باهلته، إن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولي -يعنى البقرة- ومآله تخصيص آية البقرة بآية الطلاق.

روى الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه عن أم سلمة: "أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي ﷺ فقال: "أنكحي".

وجاء في رواية أخرى للجماعة إلا الترمذي في معناه من رواية سبيعة قال: "فأتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي".

Rujukan halaman ini: تاريخ التشريع الإسلامي، ص 212 (SanadKitab #9995, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.