Lewati ke konten

Kitab: Tarikh at-Tasyri' al-Islami · Pengarang: مناع القطان

Baca halaman 216

  1. الفصل الثاني: الفقه في عصر الخلفاء الراشدين
  2. أهم القضايا التي اختلفوا فيها
  3. ميراث الأخوات مع البنات

١١- ميراث الأخوات مع البنات:

وروى عن معاذ بن جبل، وابن مسعود، وعمر، وعلي، وزيد وجمهور من الصحابة أن الأخوات لأبوين، أو لأب عصبة مع البنات، وإن لم يكن معهم أخ، لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة.

وروي عن ابن عباس أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة؛ فقال في بنت وأخت، للبنت النصف ولا شيء للأخت، فقيل له: إن عمر قضى بخلا ذلك جعل للأخت النصف، فقال: ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ يريد قول الله سبحانه ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ١

فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد.

كما اختلفوا في الكلالة ومسائل أخرى من الميراث وغيره.

Rujukan halaman ini: تاريخ التشريع الإسلامي، ص 216 (SanadKitab #9995, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.