Lewati ke konten

Kitab: Tarikh at-Tasyri' al-Islami · Pengarang: مناع القطان

Baca halaman 387

  1. الفصل الرابع: مشاهير المفتين في هذا العصر
  2. دراسة موجزة للأئمة الأربعة وأصول مذاهبهم
  3. الإمام أحمد
  4. أصول مذهبه

رسول الله ﷺ فهو المعصوم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله ﷺ: "من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" ١، فكان الأخذ بالنص، وإهدار ما خالفه من أوضح قواعد الإمام أحمد وأصول مذهبه في فتاواه.

٢- فتاوي الصحابة:

جعل ابن القيم الأصل الثاني من أصول الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة. فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها.

والمعروف أن فتوى الصحابي من الأدلة المختلفة فيها عند الأصوليين والإمام أحمد يرى أن ما أفتى به الصحابي إذا لم يعلم له مخالف يكون حجة؛ ذلك لأنه يعتبر من باب الإجماع السكوتي، ولكن أحمد يتورع عن أن يسمى هذا إجماع، فيقول: لا أعلم شيئا يدفعه، أو يقول: لا أعلم فيه اختلافا أو نحو ذلك.

وقول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه يكون بمنزلة الحديث المرفوع، أما إذا كان للرأي فيه مجال فلا يخلو من أمرين:

أ- أن يشيع وينتشر بين الصحابة ولا يظهر خلافه. فظاهر كلام أحمد أنه دليل مقطوع به، يجب اتباعه، وتحرم مخالفته، ولم يسمه إجماعا، بل أثر عنه قوله: "من أدعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا". ولذا نسبوا إليه إنكار الإجماع، وحمل هذا الإنكار على أنه إنكار للإجماع العام النطقي، لا الإجماع السكوتي. أو إجماع ما بعد الصحابة، أو بعدهم. وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير.

ب- أن لا يشيع ولا ينتشر بين سائر الصحابة، ولا يعرف له مخالف؛ فإن دل

Rujukan halaman ini: تاريخ التشريع الإسلامي، ص 387 (SanadKitab #9995, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.