Lewati ke konten

Kitab: Tarikh at-Tasyri' al-Islami · Pengarang: مناع القطان

Baca halaman 392

  1. الفصل الرابع: مشاهير المفتين في هذا العصر
  2. دراسة موجزة للأئمة الأربعة وأصول مذاهبهم
  3. الإمام أحمد
  4. أصول مذهبه

وأجمع العلماء على جريان الربا في الأعيان الستة، ثم اختلفوا هل هو لمعنى فيها أو لأعيانها؟ وهل عرف ذلك المعنى أو لا؟

فذهب الجمهور إلى معرفة ذلك وتعديها إلى غير الستة، ثم اختلفوا في علة الربا: والمشهور عند الإمام أحمد -وهو المختار عند عامة أصحابه- أن علة الربا في النقدين كونه موزون جنس، وفي الأعيان الباقية كونه مكيل جنس.

وعلى هذا يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوما كان أوغيره، كالحبوب والأشنان والقطن والكتان والحديث والنحاس، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات، ويقول الإمام أحمد: "لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلا قياسا على الذهب والفضة".

وقال الشيخ أبو زهرة: "والحنالة جميعا يقررون أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بالقياس ويؤيدون كلامهم بعبارة وردت عنه وبالفروع المأثورة عنه فإنها توميء بطريقة استنباطها، إلى أنه لم يكن من نفاة القياس، بل من مثبتيه.

Rujukan halaman ini: تاريخ التشريع الإسلامي، ص 392 (SanadKitab #9995, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.