Lewati ke konten

Kitab: Aswaqul 'Arab · Pengarang: سعيد الأفغاني

Baca halaman 53

  1. الباب الأول: شؤون العرب التجارية بين الجاهلية والإسلام
  2. بيوع الجاهلية

٩- التصرية:

كان من عادة بعض العرب إذا أراد بيع شاة, أو ناقة امتنع من حلبها أياما فيحتفل اللبن في ضرعها فيعظم. فإذا كان ذلك منها عرضها للبيع, فيظن المشتري أن كثرة لبنها واحتفال ضرعها عادة مستمرة لها, فلا يلبث أن يتبين خطأه بعد شرائها. والتصرية: الجمع، يقال: صرّى الماء في الحوض, إذا جمعه. جاء في الصحيحين عن رسول الله ﷺ: "لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر" ١.

١٠- السرار:

لم أجد هذا الضرب من البيع في جميع المصادر التي بيدي، لم يذكره أحد غير محمد بن حبيب بقوله: "وكان بيعهم بها "أي: بعكاظ" السرار، فإذا وجب البيع وعند التاجر ألف رجل ممن يريد الشراء ولا يريده, فله الشركة في الربح"٢.

وقد رجعت في هذه الكلمة إلى المعاجم التي في يدي, وهي:

Rujukan halaman ini: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، ص 53 (SanadKitab #9999, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.