مسلم١ وعن أبي هريرة٢ قال: قال رسول الله- ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها٣ أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" ٤.
وعن جابر٥: "كنا في زمن رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث، والربع، والماذيانات٦ فقام رسول الله ﷺ فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسك أرضه" رواهما٧ مسلم.
ولأنها أصول تصح إجارتها٨ فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها٩. واحتج من جوز المزارعة دون المخابرة١٠ بأنه عقد يشترك رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل (من رب المال) ١١ كالمضاربة والمساقاة ١٢.