Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Munazharah · Pengarang: البدر ابن جماعة

Baca halaman 356

  1. باب: دراسة الكتاب
  2. ضربا المزارعة والمخابرة

مسلم١ وعن أبي هريرة٢ قال: قال رسول الله- ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها٣ أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" ٤.

وعن جابر٥: "كنا في زمن رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث، والربع، والماذيانات٦ فقام رسول الله ﷺ فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسك أرضه" رواهما٧ مسلم.

ولأنها أصول تصح إجارتها٨ فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها٩. واحتج من جوز المزارعة دون المخابرة١٠ بأنه عقد يشترك رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل (من رب المال) ١١ كالمضاربة والمساقاة ١٢.

Rujukan halaman ini: تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة، ص 356 (SanadKitab #10103, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.