فإذا عرفت حجة كل مذهب فالذي رجحه البخاري١ والخطابي٢ واختاره جماعة من المحققين٣ إنما هو قول الجواز مطلقا قال صاحب المغني: "وهو الصحيح إن شاء الله تعالى٤ لما تقدم من حديث (معاملة) ٥ أهل خيبر".
(قال) ٦ البخاري: "قال أبو جعفر: عامل رسول الله- ﷺ أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع". وقال:٧ "ما في٨ المدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع" إلى آخر ما تقدم٩ وهذا أمر مشهور عمل به١٠ رسول الله ﷺ بخيبر١١ حتى