معينًا، يقولُ أعليه نذرٌ في الاجتهادِ في طَلَبِ المالِ وتَحْصِيل المَنَالِ فهو يَسْعَى أبدًا في الوَفاءِ بنَذْرِهِ أم هذا الفعلُ منهَ ضَلالٌ صادِرٌ لا عَن حُجَّة (¬١).
قالَ جارُ اللَّهِ: وقُرئ قولُه تَعالى (¬٢): ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ بالرّفعِ والنَّصبِ (¬٣).
قالَ المُشَرِّحُ: عَفوُ المالِ ما يفضُلُ عن النَّفقَةِ، يقالُ: أعطيتُه عفوَ المالِ، يَعني بِغيرِ مَسألةٍ قال (¬٤):
خُذِي العفوَ مِنِّي تَستَدِيمِي مَوَدَّتِي