Lewati ke konten

Kitab: Nisywarul Muhadharah · Pengarang: المحسن بن علي التنوخي

Baca Juz 3, halaman 140

  1. الجزء الثالث
  2. ٩٤ ابن شاهويه القاضي يبحث في قضية شرعية

ثم التفت إليّ، وإلى أبي الوعد الفقيه على مذهبنا، يعني مذهب أبي حنيفة، وجماعة من الفقهاء كانوا قعودا، والجماعة حنفيّون، فقال:

أرأيتم إن ادّعى هذا المدّعي الألف، إنّه قد حلف المدعى عليه، وإنّي ما حلّفته، وأردنا أن نعرض اليمين عليه [١١٣] ، فذكر أنّه قد حلف على هذا المعنى، ولم يزل ذلك يتردّد بينهما، في دعوى كلّ واحد على صاحبه، كيف نفصل الحكم بينهما؟

قال: ففكّرنا جميعا ساعة، ثم جرى خوض لم يتقرّر له معنى، ولم يتّضح لنا وجه الفتوى.

فقلت له: إن رأى القاضي، أن يذكر ما عنده.

فقال: حكى لنا القاضي أبو طاهر الدبّاس، عن أبي خازم القاضي «١» ، في هذه المسألة بعينها إنّه قال:

للحاكم أن يستحلف الذي ادّعيت عليه الألف في الابتداء، إنّ هذا المدعي عليك الألف درهم، لم يستحلفك عليها عند حاكم آخر.

Rujukan halaman ini: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، ج 3، ص 140 (SanadKitab #10275, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.