Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Arab · Pengarang: النويري، شهاب الدين

Baca Juz 9, halaman 371

  1. الجزء التاسع
  2. [الفن الثالث فى الحيوان الصامت]
  3. القسم الثالث من الفن الثالث فى الدواب والأنعام،
  4. الباب الأول من هذا القسم فى الخيل
  5. ذكر ما جاء فى سباق الخيل وما يحل منه وما يحرم وكيفية التضمير عند السباق، وأسماء السوابق فى الحلبة

تعذيب البهائم «١» ، بل من تدريبها بالجرى وإعدادها لحاجتها للطّلب والكرّ؛ واختلف فيه، هل هو من باب المباح، أو من باب المرغّب فيه والسّنن.

وعن سعيد بن المسيّب أنه قال: ليس برهان الخيل بأس اذا أدخلوا فيها محلّلا «٢» ليس دونها، إن سبق أخذ السّبق «٣» ، وإن سبق لم يكن عليه شىء.

وعن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النّبىّ ﷺ، قال:

«من أدخل فرسا بين فرسين- يعنى وهو لا يؤمن أن يسبق- فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار» ؛ رواه أبو داود فى الجهاد فى باب المحلّل، ورواه ابن ماجة.

قال الشيخ شرف الدّين الدّمياطىّ- رحمه الله تعالى- قوله: «من أدخل فرسا» ، هو فرس المحلّل اذا كان كفؤا يخافان أن يسبقهما فيحرز السّبق «٤» ، فهو جائز؛ وان كان بليدا مأمونا أن يسبق فيحرز السّبق «٥» لم يحصل به معنى التحليل، وصار إدخاله بينهما لغوا لا معنى له، وحصل الأمر على رهان من فرسين لا محلّل بينهما، وهو عين القمار. وقال القاضى أبو الفضل: لا خلاف فى جواز المراهنة فيها- يعنى المسابقة- وأنّها خارجة من باب القمار، لكن لذلك صور: إحداها متّفق على جوازها، والثانية متّفق على منعها، وفى الوجوه الأخر خلاف؛ فأمّا المتّفق على جوازه فأن يخرج الوالى سبقا «٦» يجعله للسابق من المتسابقين ولا فرس له

Rujukan halaman ini: نهاية الأرب في فنون الأدب، ج 9، ص 371 (SanadKitab #10283, hlm. urut 3243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.