Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 22, halaman 77

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. العبد يتسرى أو ينكح

• سعيد [٢٠٨٤] نا هشيم أنا حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد إذا أذن له مولاه. اهـ حسن.

وقال سعيد [٧٨٩] نا هشيم قال أنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أن غلاما له تزوج بغير أمره فضربهما الحد وأخذ كل شيء كان أعطاها وفرق بينهما. عبد الرزاق [١٢٩٨٠] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر ضرب غلاما له الحد تزوج بغير ... إذنه وفرق بينهما. عبد الرزاق [١٢٩٨١] عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [١٧١٢٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال: لا صداق لها هي أباحت فرجها. وقال حرب [١/ ٢٨٤] حدثنا أحمد قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا همام عن مطر عن نافع أن ابن عمر كان إذا تزوج عبده بغير إذنه جلده خمسين، وقال للمرأة أبحت فرجك، فأبطل صداقها. اهـ حسن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 77 (SanadKitab #103, hlm. urut 10577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.