Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 22, halaman 78

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. العبد يتسرى أو ينكح

• عبد الرزاق [١٢٩٨٢] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويرى عليه الحد وعلى التي نكح إذا أصابها إذا علمت أنه عبد ويعاقب الذين أنكحوه. ابن أبي شيبة [١٧١٣٤] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويعاقب الذي زوجه. ابن أبي شيبة [١٧١٣٥] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد. حرب [١/ ٢٨٣] حدثنا أحمد قال ثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا وكان يعاقب الذين زوجوه. البيهقي [١٤١٠٢] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويعاقب من زوجه. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 78 (SanadKitab #103, hlm. urut 10578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.