Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 22, halaman 85

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. من أحل جاريته لرجل

• عبد الرزاق [١٢٨٤٧] عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت. ابن أبي شيبة [١٧٥٨١] حدثنا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها، فقال ابن عمر لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت. ابن أبي شيبة [١٧٥٨٢] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح إن طلق جاز وإن أعتق جاز، وإن وهب جاز. ابن المنذر [٧٢٨٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 85 (SanadKitab #103, hlm. urut 10585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.