• عبد الرزاق [١٢٨٤٨] عن الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلتها لي أطوف عليها فقال لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث إما أن تزوجها وإما أن تشتريها أو تهبها لك. ابن الجعد [٤٤٣] أنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن وهب قال قال رجل لابن عمر: إن أمي أحلت لي جاريتها قال إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث هبة أو نكاح أو شراء. البيهقي [١٤٢٢٥] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي أحلت لي جاريتها فقال ابن عمر: إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة أو شرى أو نكاح. اهـ حديث حسن، وابن وهب الثوري ليس بذاك المعروف.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 22, halaman 86
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 86 (SanadKitab #103, hlm. urut 10586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.