Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 22, halaman 174

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. ما يجوز من مباشرة الحائض

• مالك [٩٥] عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. كذا قال يحيى، وقال الشافعي والقعنبي وأبو مصعب ومحمد وسويد عبد الله بن عمر وقال خالد بن مخلد عبد الله بن عبد الله بن عمر. وقال عبد الرزاق [١٢٤٠] عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال حدثنا نافع أن عائشة قالت: ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا تجعل على سفلتها ثوبا. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 174 (SanadKitab #103, hlm. urut 10674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.