Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 22, halaman 175

  1. كتاب النكاح والعشرة
  2. ما يجوز من مباشرة الحائض

• أبو نعيم الفضل [الصلاة ١١] حدثنا الحسن بن علي العمري قال: حدثتنا الصهباء بنت كريم أنها سألت عائشة: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: كل شيء منها إلا الجماع. ابن سعد [١١٩٠٢] أخبرنا وكيع بن الجراح عن الحسن بن علي عن الصهباء بنت كريم قالت: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. اهـ الحسن بن علي هو الهزاني ثقة، والصهباء لم يذكروها بشيء.

وقال ابن أبي شيبة [١٧٠٨٩] حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار. الدارمي [١٠٣٨] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي حدثني ميمون بن مهران فذكر نحوه. مرسل حسن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 22، ص 175 (SanadKitab #103, hlm. urut 10675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.