Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 87

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

• ابن أبي شيبة [١٨٤٣٥] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: سكوتها رضا بالزوج، إذا خيرها فسكتت. اهـ ضعيف.

وقال الطبراني [٩٦٢٧] حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أبي حصين قال: سمعت يحيى بن وثاب يحدث عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك أو استفلحي بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها، فهي واحدة بائنة. قال مسدد [١٧٤٧] حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو حصين عن يحيى بن وثاب سمعت مسروقا يقول: سمعت ابن مسعود يقول: إذا قال: أمرك بيدك واستفلحي بأمرك وقد وجهتك لأهلك، إن قبلوها فواحدة بائنة. اهـ حفظه سفيان وإسرائيل من قول مسروق، تقدم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 87 (SanadKitab #103, hlm. urut 11087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.