Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 88

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. الرجل يجعل أمر امرأته بيدها وما جاء في التخيير

• سعيد [١٦٢٥] نا يزيد بن هارون عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال في أمرك بيدك: إذا قامت من مجلسها فلا خيار لها. سعيد [١٦٣٦] نا أبو معاوية عن الحجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام الرجل قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له. ابن أبي شيبة [١٨٤١٧] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد الله: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له. حجاج ضعيف.

وقال عبد الرزاق [١١٩٧٣] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٤٣٠] حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها، فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار، فلا شيء لها. اهـ مراسيل. وقد روى الشعبي عنه ما يوافق قول عمر، تقدم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 88 (SanadKitab #103, hlm. urut 11088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.