Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 142

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. ما جاء في الطلاق قبل النكاح

• مالك [١١٦٥] عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. ابن أبي شيبة [١٨١٤٢] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ قال: هي طالق سئل عمر عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي علي كظهر أمي؟ قال: لا يتزوجها حتى يكفر. اهـ مرسل صحيح، وفيه أنه قاسه على قول عمر.

وقال عبد الرزاق [١١٤٧٤] عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر فهو كما قلت (¬١). اهـ ضعيف جدا.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 142 (SanadKitab #103, hlm. urut 11142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.