Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 143

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. ما جاء في الطلاق قبل النكاح

• سعيد [١٠٢٥] نا هشيم أنا مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يحدث عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشيء، لا طلاق إلا بعد ملك. عبد الرزاق [١١٤٥٤] عن ابن التيمي عن مبارك عن الحسن قال سأل رجل عليا قال قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي ليس بشيء. أحمد في مسائل عبد الله [١٣١٨] حدثنا حجاج عن مبارك قال سمعت الحسن وحلف لي عليه عن علي أنه قال في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق قال: إن تزوجها فليست بطالق. وقال البغوي [مسند ابن الجعد ٣٢٧٤] رأيت في كتاب علي بن المديني إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل سمعت يحيى بن سعيد يقول كتبنا عن مبارك في ذلك الزمان عن الحسن عن علي: إذا سماها فهي طالق. حرب [١/ ٣٨٣] حدثنا إسحاق: قال أخبرنا معمر بن سليمان عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال: إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فليس بشيء. اهـ هذا مرسل حسن، ابن فضالة سمعه. وقال البيهقي [المعرفة ٤٦٥٠] أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعد بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. اهـ لم يصرح حميد بالسماع.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 143 (SanadKitab #103, hlm. urut 11143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.