Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 412

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

• عبد الرزاق [١١١٥٤] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: هي على ما بقي من الطلاق. سعيد [١٥٢٨] حدثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى قال: سمعت مزيدة بن جابر يحدث عن أبيه عن علي مثل ذلك. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٣] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: على ما بقي. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٢] حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: لا يهدم الزواج، إلا الثلاث. البيهقي [١٥٥٣٤] من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن الحكم عن رجل من أهل هجر يقال له مزيدة عن أبيه أن عليا قال: هي عنده على ما بقي من طلاقها قال قال سعيد: وكان قتادة يأخذ بهذا القول يعني في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج ثم يراجعها. ومن طريق أبي عباد الضبعي حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا يقول: هي عنده على ما بقي. اهـ لا بأس به.

وقال ابن الجعد [١٩٦٢] أنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق، فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي. اهـ رواه البيهقي من طريق ابن الجعد ثم قال: الرواية الأولى عن علي ﵁ أصح وروايات عبد الأعلى عن ابن الحنفية ضعيفة عند أهل الحديث، والله أعلم. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 412 (SanadKitab #103, hlm. urut 11412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.