Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 23, halaman 413

  1. كتاب الطلاق والعدة
  2. الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

• عبد الرزاق [١١١٥٥] عن أبي شيبة أن الحكم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق. اهـ أبو شيبة أظنه إبراهيم بن عثمان قاضي واسط. ابن أبي شيبة [١٨٦٨٩] حدثنا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي قال: ترجع إليه بما بقي من الطلاق. وقال ابن أبي شيبة [١٨٦٩٤] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي قال: على ما بقي. وقال أبو بكر النيسابوري [٥٨٥] حدثني أبو حميد ومحمد بن غالب وإسحاق بن خالد ببالس قالوا: أنا حجاج نا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أنه قال: هي على ما بقي من طلاقها. قال شعبة: ما أرى سمعه ابن أبي ليلى. وقال أبو بكر نا علي بن سهل وإبراهيم بن هانئ قالا حدثنا عفان نا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو تطليقتين فتزوجت، ثم إنه يطلقها وترجع إلى زوجها الأول، قال: هي على ما بقي من طلاقها. اهـ ثقات.

ورواه البيهقي [١٥٥٣٦] من طريق حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق يعني في الرجل يطلق امرأته فتبين منه فتزوج زوجا فيطلقها فيتزوجها الأول قال: هي على ما بقي من طلاقها. اهـ مطر الوراق ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 23، ص 413 (SanadKitab #103, hlm. urut 11413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.