• الطحاوي [٥٦٠٩] حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر سئل عن رجل اشترى ثمرة بمائة فرق بكيل له؟ قال نهى رسول الله ﷺ عن هذا، يعني المزابنة. حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن عون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق. فقال: نهى رسول الله ﷺ عن هذا، وهو المزابنة. الطبراني [١٣٦٥٢] حدثنا يوسف القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن عمر سئل عن رجل قال لرجل: بعني ثمرة أرضك بما كنت تكيل منها، قال ابن عمر: نهى رسول الله ﷺ عن هذا، وهي المزابنة. اهـ صحيح.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 24, halaman 251
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 251 (SanadKitab #103, hlm. urut 11751)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.