Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 24, halaman 252

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ما جاء في المزابنة وما أشبهها

• ابن أبي شيبة [٢٣٠٤٠] حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: التمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة قال: إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس. ابن أبي شيبة [٢٣٠٤١] حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل بالتمر مكيلة إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار. ابن المنذر [٧٨٧٦] حدثنا موسى بن هارون حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا ابن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر في رءوس النخل بالبسر مكيلة إذا كان فيه دينار أو عشرة دراهم. قال ابن المنذر: وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: هو حديث منكر. الأثرم عنه. اهـ

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 24، ص 252 (SanadKitab #103, hlm. urut 11752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.