Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 119

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. بيع الدين بالدين

• الحاكم [٢٣٤٢] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي. ورواه البيهقي ثم قال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال عن موسى بن عقبة. اهـ قلت: ضعفه ابن عدي والدارقطني في العلل وقال إنه عن ابن عبيدة أصح (¬١).

وقال ابن أبي شيبة [٢٢٥٦٣] حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر أنه كره كالئا بكالئ يعني دينا بدين. اهـ موسى بن عبيدة ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 119 (SanadKitab #103, hlm. urut 12119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.