Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 120

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. بيع الدين بالدين

• ابن أبي شيبة [٢١٥٧٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن كليب بن وائل قال: سمعت ابن عمر وسئل عن رجل كان له على رجل دين، فأراد أن يسلمه إليه في طعام فكرهه، وقال: لا حتى يقبضه. عبد الرزاق [١٤٤٣٩] عن الثوري عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمر عن رجل عليه دراهم أنها عليه طعاما؟ قال: لا. البيهقي [١١٤٥٠] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا كليب بن وائل قال قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: ليس عندي ولكن أكتبها علي طعام إلى الحصاد قال: لا يصلح. اهـ ابن المنذر [٨١١٤] أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا كليب فذكره. صحيح.

تقدم في الأجل في السلم مما ههنا.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 120 (SanadKitab #103, hlm. urut 12120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.