Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 431

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. فضل القرض

• ابن أبي شيبة [٢٢٦٨٢] حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء: لأن أقرض رجلا دينارين أحب إلي من أن أتصدق بهما، إني إذا أقرضتهما وردا علي فأتصدق بهما فيكون لي أجران. اهـ عبيدة بن حميد ليس بالمتين.

وقال ابن المنذر [٨٢٣٥] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: لأن أقرض دينارين ثم يردان إلي، ثم أقرضهما مرة أخرى أحب إلي من أن أتصدق بهما. البيهقي [١١٢٧٠] من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم عن أبي الدرداء قال: لأن أقرض دينارين مرتين أحب إلي من أن أتصدق بهما لأني أقرضهما فيرجعان إلي فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين. اهـ الثوري يروي عن عبيدة بن حميد وهو أكبر منه، فأخشى أن يكون أخذه منه.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 431 (SanadKitab #103, hlm. urut 12431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.