Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 432

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. فضل القرض

• عبد الله بن المبارك [الزهد ٧٢١] أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة أن ابن عمر قال: لأن أقرض رجلا دينارا فيكون عنده ثم آخذه فأقرضه آخر أحب إلي من أن أتصدق به، فإن الصدقة إنما يكتب لك أجرها حين تصدق بها، وهذا يكتب لك أجره ما كان عند صاحبه. اهـ كذا في كافة النسخ ابن عمر، وما أُراه إلا ابن عَمرو فقد ذكره البيهقي في السنن فقال: وروي في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص. اهـ وهذا سند مصري. وهو منقطع، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 432 (SanadKitab #103, hlm. urut 12432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.