Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 26, halaman 62

  1. كتاب الهبات وأشكالها
  2. ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

• عبد الرزاق [١٦٥٦٢] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. ابن أبي شيبة [٢١١٢٢] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به. ابن المنذر [٨٨٢٥] حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أسباط بن محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: أن النساء عوان عند أزواجهن، وأنهن يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، وأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به. اهـ هذا مرسل جيد.

وقال ابن حزم في المحلى [٨/ ٨٠] روينا من طريق وكيع نا أبو جناب هو يحيى بن أبي حية عن أبي عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي عن شريح القاضي أن عمر بن الخطاب قال في المرأة وزوجها: ترجع فيما أعطته ولا يرجع فيما أعطاها. اهـ أبو جناب الكلبي ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 26، ص 62 (SanadKitab #103, hlm. urut 12562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.