• ابن أبي شيبة [٢١٩١٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا، أو تلد بطنا. حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح بمثله. وقال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك، ففعلت، ثم طلبت ميراثها فرده عليها. وقال ابن أبي شيبة [٢١٩٢٠] حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال لي عمر: إني لا أجيز عطية جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا. قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن عنست يجوز؟ قال: نعم. صحيح.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 26, halaman 63
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 26، ص 63 (SanadKitab #103, hlm. urut 12563)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.