Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 26, halaman 135

  1. كتاب اللقطة والضوال
  2. الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

• أبو داود [١٧٢٢] حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير: ما هذه قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير: أخرجوها، فقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. صححه الألباني.

وقال ابن أبي شيبة [٢٢٠٩٣] حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي حيان عن الضحاك عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير قال: الضالة لا يأخذها أو لا يؤويها إلا ضال. اهـ موقوف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 26، ص 135 (SanadKitab #103, hlm. urut 12635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.