Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 26, halaman 136

  1. كتاب اللقطة والضوال
  2. الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

• مالك [١٤٤٨] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. عبد الرزاق [١٨٦١٢] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب: وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. قال يحيى نرى أنها الإبل. ابن أبي شيبة [٢٢٠٩٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. الفاكهي [١٧٧٠] حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر قال وهو ملصق ظهره إلى الكعبة: لا يأخذ الضالة إلا ضال. وقال يحيى: أظنه من ضوال الإبل. اهـ ورواه عبد الرزاق [١٨٦١١] عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: لا يضم الضوال إلا ضال. اهـ ورواه همام بن يحيى عن قتادة كذلك. صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 26، ص 136 (SanadKitab #103, hlm. urut 12636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.